پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 417

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷
فقد ظهر مما ذكرنا أن الحق في التبرعات المنجزة التي تصدر من المريض الذي يموت في ذلك المرض هو إخراجها من أصل المال وجميع التركة ، لا خصوص الثلث كالوصية . ومع ذلك كله مراعاة الاحتياط أولى بل لا ينبغي تركة ، لأن مستند القائلين بإخراجها من الثلث كالوصية قوي جدا ، والقائلون به من العظماء والأساطين قدس الله أسرارهم . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا