Skip to main content

القواعد الفقهية — Page 218

Contributors:

P.218
بأزيد من قيمة مال المشاع الذي للبايع بكثير ، وشرط في متن عقد البيع أن يبذل البايع شيئا من مال للمشتري مجانا وبدون أن يكون بإزائه شئ ، وحيث أنه على الشفيع إعطاء تمام الثمن في مقام الأخذ فيصرفه كثرة الثمن عن الأخذ . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .