تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
أوفوا بالعقود " ( 1 ) . الجهة الثانية في شرح المراد من هذه القاعدة والفرق بين الشروط الابتدائية وما تقع في ضمن العقود ، وبيان شرائط صحة الشروط وبيان ان مخالفة الشرط هل يوجب الخيار فقط أم لا بل يوجب بطلان العقد وانه ما هو حكم تعذر الشرط ؟ فهذه المطالب تذكر في ضمن أمور : الأول : في شرح ألفاظ هذه القاعدة وما هو الظاهر منها ، وان بيناه اجمالا فنقول : أما كلمة " المؤمنون " ، أو " المسلمون " جمع معرف باللام يفيد العموم ومعناهما واضح ، وأما الظرف متعلق بثابتون المقدر وهو مشتق من أفعال العموم ، وأما " الشروط " فهو جمع مضاف يفيد العموم ، والمتفاهم العرفي من هذه الكلمة قلنا إنه الالزام باعتبار انتسابه إلى من له ، والالتزام باعتبار انتسابه إلى من عليه . نعم يبقى شئ آخر وهو انه - أي الشرط - مطلق الالزام والالتزام أو هما في ضمن عقد . ونتكلم فيه في بعض الأمور الآتية إن شاء الله تعالى . وأما المعاني الاخر مثل ما اصطلح عليه النحويون أو الأصوليون فأجنبية عن محل كلامنا ، لان كلامنا في المراد من القاعدة التي هي مضمون قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون أو
هامش
1 - المصدر .