أوفوا بالعقود " ( 1 ) .
الجهة الثانية
في شرح المراد من هذه القاعدة
والفرق بين الشروط الابتدائية وما تقع في ضمن العقود ، وبيان شرائط صحة
الشروط وبيان ان مخالفة الشرط هل يوجب الخيار فقط أم لا بل يوجب بطلان
العقد وانه ما هو حكم تعذر الشرط ؟
فهذه المطالب تذكر في ضمن أمور :
الأول : في شرح ألفاظ هذه القاعدة وما هو الظاهر منها ، وان بيناه اجمالا
فنقول : أما كلمة " المؤمنون " ، أو " المسلمون " جمع معرف باللام يفيد العموم
ومعناهما واضح ،
وأما الظرف متعلق بثابتون المقدر وهو مشتق من أفعال العموم ، وأما
" الشروط " فهو جمع مضاف يفيد العموم ، والمتفاهم العرفي من هذه الكلمة قلنا إنه
الالزام باعتبار انتسابه إلى من له ، والالتزام باعتبار انتسابه إلى من عليه .
نعم يبقى شئ آخر وهو انه - أي الشرط - مطلق الالزام والالتزام أو هما في
ضمن عقد . ونتكلم فيه في بعض الأمور الآتية إن شاء الله تعالى .
وأما المعاني الاخر مثل ما اصطلح عليه النحويون أو الأصوليون فأجنبية عن
محل كلامنا ، لان كلامنا في المراد من القاعدة التي هي مضمون قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون أو
هامش
1 - المصدر .