تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
قال لامرأته : أنت طالق لو طلعت الشمس أو غربت مثلا فمن يقول بصحة مثل هذا الطلاق من فقهائنا فلا اشكال في أنه يجوز له ترتيب اثار الصحة على مثل هذا الطلاق ، لأنه رأيه وفتواه سواء أكانت قاعدة الالزام في البين أو لم تكن . واما من يقول بفساده لأجل الاجماع على بطلان التعليق في العقود وفي الايقاعات - التي منها الطلاق - بطريق أولى فله ترتيب اثار الصحة على هذا الطلاق بقاعدة الالزام لأنهم قائلون بصحة الطلاق المعلق على امر محتمل الوقوع أو متعين الوقوع فيما إذا حصل المعلق عليه . ومنها : أبواب الضمانات سواء أكان الضمان ضمانا واقعيا أو كان هو ضمان المسمى كباب المعاوضات . والضابط الكلي هاهنا هو انه في كل مورد كان الضمان على المخالف - سواء أكان ضمان المسمى أو الضمان الواقعي - باعتقاده وان لم يكن عليه ضمان حسب مذهب فقهاء أهل البيت ، فيجوز الزامه بذلك الضمان - الذي يعتقد به حسب مذهبه - بقاعدة الالزام وهذا المعنى اي : كون الضمان عليه أعم من الواقعي والمسمى حسب مذهبه يختلف سببه عندهم ، فقد يكون سبب الضمان عليه صحة المعالمة عندهم ، وقد يكون فساد المعاملة موجبا لذلك ، وقد يكون فعل موجبا للضمان عندهم وليس موجبا عندنا . وعلى كل واحد من التقديرين لا بد في اجراء قاعدة الالزام ان يقول فقهائنا بعدم الضمان والا لا معنى لاجراء القاعدة كما ذكرنا ذلك مفصلا فلا نعيد . وموارد هذا القسم كثيرة في أغلب أبواب المعاملات والضمانات بقسميه اي المسمى والواقعي نذكر جملة منها .