تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
قاعدة العقود تابعة للقصود ( * ) ومن القواعد الفقهية - المعروفة المشهورة قاعدة ( العقود تابعة للقصود ) وفيها جهات من البحث : [ الجهة ] الأولى في بيان المراد منها فنقول : الظاهر أن المراد من هذه الجملة هو ان العقود حيث إنها من الأمور القلبية ، لأن العقد كما قال بعض اللغويين : هو العهد المؤكد والعهد أمر قلبي وإن كان له مبرز خارجي ، كما أنهم في عقد البيعة كانوا يظهرونه ، بل ينشؤونه بوضع اليد في يده وكان أمارة تعهده بأنه سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه . وفى الحقيقة العقد عبارة : عن تعهد الشخص مع اخر في أمر من الأمور سواء أكان ذلك الامر من الأمور المالية كباب المعاوضات ، أو أمرا اخر كما في باب النكاح ، حيث إن الزوجة تتعهد بان تكون زوجة ، فإذا قبل الزوج تتم المعاهدة ويحصل ذلك الامر في عالم الاعتبار . فتترتب عليه اثاره ، فنتيجة العقد حصول ما تعاهدا وتعاقدا عليه لان يترتب عليه آثاره .
هامش
* " الحق المبين " ج 1 ، ص 18 ، " عوائد الأيام " ص 52 ، " عناوين الأصول " عنوان 30 ، " خزائن الأحكام " العدد 11 ، " مستقصى مدارك القواعد " ص 9 ، " دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد " ص 35 ، " القواعد " ص 179 ، " القواعد الفقهية " ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ، ص 369 .