الرجال بظاهر الذراع " 1 .
وفي الستر في الصلاة يجب على الرجل ستر العورتين فقط أي القبل والدبر وعلى
المرأة ستر تمام البدن ما عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين .
وأيضا هما مختلفان فيجوز لبس الذهب والحرير في الصلاة وفي غيرها للمرأة
ولا يجوزان مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها للرجل .
وأيضا هما مختلفان في كيفية القعود في الصلاة كما هو مذكور في الكتب الفقهية .
وأيضا هما مختلفان في حال الاحرام فيجوز لبس المخيط للمرأة دون الرجل .
وأيضا هما مختلفان في الجهاد وصلاة الجمعة فيجبان على الرجل مع وجود
شرائطهما ولا يجبان على المرأة مطلقا .
وأيضا هما مختلفان بالنسبة إلى قبول التوبة إذا ارتد كل واحد منهما عن فطرة
فتوبة الرجل لا تقبل من الجهات الثلاث - أي من جهة لزوم قتله وتقسيم أمواله على
الورثة وإبانة زوجته - وأما توبة المرأة فتقبل .
وكذلك مختلفان في حكم الزنا فعلى الرجل الجز والتغريب مدة عام وليس على
المرأة شئ من هذين .
وأيضا هما مختلفان في أن الرجل يجوز إمامته للنساء والمرأة لا يجوز إمامتها
للرجال .
وأيضا يحرم التظليل حال الاحرام على الرجل دون المرأة .
وخلاصة الكلام أن الفرق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية وعدم
اشتراكهما كثير واستقصاء الجميع مما يطول المقام ولا أثر له والمقصود من ذكر ما
هامش
( 1 ) " الكافي " ج 3 ، ص 28 ، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ، ح 6 ، " تهذيب الأحكام " ج
1 ، ص 76 ، ح 193 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 42 ، " وسائل الشيعة " ج 1 ،
ص 328 ، أبواب الوضوء باب 40 ، ح 1 .