من قبيل القسم الأول أي لا حكم له في حد نفسه يجب الالتفات ، فإذا اتفق وقوع
الشك لكثير الشك في ذلك الجزء قبل تجاوز المحل يجب عليه أن يأتي به .
وأما فيما إذا كان من القسم الثاني ، أي فيما إذا كانت أمارة على إلغاء الشك وعدم
الاعتناء به فلا يجب الالتفات إليه .
واختار شيخنا الأستاذ قدس سره هذا التفصيل - معللا بأن الشك في القسم الأول نوعان
بخلاف القسم الثاني - وهو عجيب ، والظاهر هو عدم الاعتناء مطلقا لكونه كثير
الشك .
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
القواعد الفقهية — صفحة 378
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٣٧٨