والحج وأمثالها مما لا يرضى الشارع بتركها على كل حال . وكذلك لا يكون مما لا
يرضى بفعله لاشتماله على المفسدة العظيمة ، كقتل النفس المحرمة ، والزنا بذات البعل ،
واللواط ، والفرار عن الزحف وارتكاب المعاملة الربوية ، والقمار ، وشرب الخمر ،
وسائر المحرمات الكبيرة التي مذكورة في الفقه في أبواب ذكر العدالة فيها ، عصمنا الله
من الزلل والخطأ .
والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .
القواعد الفقهية — صفحة 266
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٢٦٦