قاعدة الغرور
ومن القواعد المعروفة المشهورة في أبواب الضمانات ( قاعدة الغرور ) .
وهي عبارة عند الفقهاء عن صدور فعل عنه أوجب الضرر عليه بواسطة
انخداعه عن آخر ولو لم يكن ذلك الآخر قاصدا لانخداعه ، بل هو أيضا كان مخدوعا أو
كان جاهلا ومشتبها .
وعلى كل حال يشترط في كونه مغرورا أن يكون جاهلا بترتب الضرر على
فعله بحيث لا يتدارك ، لأنه من الممكن أن يكون مغرورا مع علمه يترتب الضرر على
فعله للقطع بتداركه هذا ، ولكن خدع في أن هذا الضرر يتدارك ويتعقب بنفع كثير ،
فحكموا برجوع المغرور بالمعنى المذكور إلى من غره وخدعه ولو كان الغار جاهلا بأن
فعله صار سببا لانخداع المغرور ، وذلك لأنه لا يشترط في صدق عناوين الأفعال أن
يكون الفاعل قاصدا لتلك العناوين ، فالذي قام أو قعد مثلا ولو غفلة من دون قصد
إلى عنوان القيام والقعود يصدق عليه أنه قام أو قعد ، فالذي أوقع شخصا في ارتكاب
فعل يترتب عليه الضرر مع جهله بحقيقة الحال بل أو همه أنه ينتفع بهذا الفعل ،
هامش
* ( القواعد والفوائد ) ج 2 ، ص 61 و 137 ، ( الحق المبين ) ص 87 و 92 ، ( عوائد الأيام ) ص 28 ، ( عناوين
الأصول ) عنوان 47 ، ( خزائن الأحكام ) العدد 17 ، ( قواعد فقه ) ص 93 ( القواعد ) ص 183 ، ( قواعد فقه )
ص 71 ، ( قواعد فقهية ) ص 67 و 81 ، ( القواعد الفقهية ) ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ، ص 284 ، ( المبادئ العامة
للفقه الجعفري ) ص 261 ، ( قاعده غرور وتتبع كاربرد ان در فقه وقانون مدني ) نوشين چترچى
ماجستير ، مدرسة الشهيد مطهرى العالية ، ( قاعده غرور وموارد استناد به ان در مذاهب خمسه اسلامي ) حسين طالبي ، ماجستير ، جامعة طهران ، 1358 ، ( قاعده غرور وكاربرد ان در فقه وقانون مدني ) نوشين
چترچى ، مجلة ( رهنمون ) العدد 7 ، ( دو قاعده فقهي ( الغرور وأصالة الصحة ) مجلة ( حق ) فصلية ،
العدد 10 ، العام 1366 ، ( در غرور ودليل ان ) محمد اعتضاد البروجردي ، مجلة ( كانون وكلاء ) ، العام ( 2 ) ،
العدد 11