موجبا للإضرار فالمرجع هي الأصول العملية ، وفي المقام هي البراءة . ومما ذكرنا ظهر
حال الصورة الآتية .
الصورة الرابعة : وهي فيما إذا كان ترك التصرف وعدم السلطنة عليه يكون
موجبا لتضرر المالك ، فقاعدة الضرر بالنسبة إلى ضرر الغير مع نفسه بالنسبة إلى
ضرر المالك يتعارضان ، وبعد تساقطهما المرجع هي قاعدة السلطنة . ولا يخفى أن جواز
تصرف المالك في هاتين الصورتين - أي في صورة الثالثة والرابعة - من حيث الحكم
التكليفي لا ينافي مع ثبوت الضمان وضعا لقاعدة الإتلاف .
والحمد لله أولا وآخرا .
القواعد الفقهية — صفحة 245
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٢٤٥