كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل .
والطبقة الثانية تأخذ عند فقد الطبقة الأولى ، وتمنع الطبقة الثالثة ، وفيها
صنفان : الأجداد والجدات وإن علوا ، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .
والأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من
الصنف الآخر .
والطبقة الثالثة فيها صنف واحد من الورثة ، هو إخوة الأب وهم الأعمام ،
وإخوة الأم وهم الأخوال ، إلا أنهم على درجات متفاوتة :
الأولى : أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته ، ويقوم أولادهم مقامهم .
الثانية : عمومة أبوي الميت وخؤولتهما وأولادهم .
الثالثة : عمومة الأجداد والجدات وخالاتهم وأولادهم بعدهم ، وهلم جرا إلى
سائر الدرجات .
وهذه الطبقة الثالثة هي طبقة أولي الأرحام .
والواحد من كل طبقة أو درجة وإن كان أنثى يمنع من وراءه من الطبقات
والدرجات ، ومن له قرابة من جهتي الأب والأم يمنع من له تلك القرابة من جهة
الأب خاصة من الإرث والرد ، ويمنع من له تلك القرابة من جهة الأم خاصة من
الرد دون الإرث مع التساوي قربا وبعدا .
ومن له قرابتان مختلفتان لا يحجب من له قرابة واحدة . نعم ، يكثر استحقاقه ،
فإنه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعم هو خال .
الفصل الثاني في موانع الإرث
وهي ثلاثة : الكفر ، والقتل والرق
المطلب الأول في الكفر
وهو ما يخرج به معتقده من دين الإسلام ، سواء كان حربيا ، أو ذميا ، أو مرتدا ،
أو على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة : كالخوارج