كتاب الجهاد
وفيه مقاصد :
الأول
من يجب عليه
وهو واجب في كل سنة مرة - إلا لضرورة - ( 1 ) على الكفاية ، ويراعي الإمام
النصفة في المناوبة بين الناس .
وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع ، وهو : " كل مهم ديني يتعلق
غرض الشرع بحصوله ، ولا يقصد عين من يتولاه " ، ومن جملته إقامة الحجج
العلمية ، ودفع الشبهات ، وحل المشكلات ، والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ( 2 ) ، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش - حتى الكنس والحجامة - فلو
امتنع ( 3 ) الكل عنها لحقهم الإثم ، ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم ،
كإطعام الجائعين ، وستر العراة ، وإعانة المستعينين ( 4 ) في النائبات على ذوي
اليسار مع قصور الصدقات الواجبة ، وكالقضاء ، وتحمل الشهادة .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " للضرورة " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " والنهي عن المنكر " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " ولو امتنع " .
( 4 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) : " المستغيثين " ، وفي ( د ) : " وإغاثة المستغيثين " .