السجود ، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد ، ونسيان السجدتين أو إحديهما أو
التشهد ( 1 ) ثم يذكر قبل الركوع ، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ ،
ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ( 2 ) لو نسيها ، ثم
ذكر بعد التسليم ، وقيل : ( 3 ) بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا ،
وهو الأقوى عندي .
المطلب الثالث : فيما لا حكم له
من نسي القراءة حتى يركع ، أو الجهر والإخفات ، أو قراءة الحمد أو
السورة حتى يركع ، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب ، أو الطمأنينة فيه
كذلك ، أو الرفع ، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو ذكر السجود ، أو بعض
الأعضاء ، أو طمأنينته ( 4 ) حتى يرفع ، أو إكمال الرفع ، أو طمأنينته ( 5 ) حتى
يسجد ثانيا ، أو ذكر الثاني ، أو أحد الأعضاء ، أو طمأنينته حتى رفع ( 6 ) ، أو
شك في شئ بعد الانتقال عنه ، أو سهى في سهو ، أو كثر سهوه عادة ، أو
سهى الإمام مع حفظ المأموم ، وبالعكس ( 7 ) ، فإنه لا يلتفت في ذلك كله .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " والتشهد " .
( 2 ) في المطبوع " عليهم الصلاة والسلام " .
( 3 ) الظاهر : أن مراد المصنف : هو كل من قال ب " وجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة " ، وعلى
هذا : فالقائل به - كما نسبه المصنف في تحرير الأحكام : ج 1 ص 50 س 18 - هو الشيخ الصدوق ( ره ) ،
وللمزيد راجع الهامش 7 ص 178 عند قول المصنف " وقيل في كل زيادة ونقيصة " في الفرع ( ه )
من فروع المطلب الرابع .
( 4 ) في ( د ) : " أو الطمأنينة " .
( 5 ) في ( د ) : " أو الطمأنينة " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " أو إكمال الرفع ، أو الرفع ، أو طمأنينته " .
( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي ( ب ) : " أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع " ، وفي المطبوع والنسخ : " حتى يرفع "
( 7 ) في ( ج ) : " أو بالعكس " .