المقصد الرابع
في التوابع
وفيه فصول :
الأول : في السهو
وفيه مطالب :
الأول : ما يوجب الإعادة
كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته ، سواء
كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا ، ولو كان ركنا بطل ( 1 ) بتركه
عمدا وسهوا ، وكذا بزيادته ( 2 ) ، إلا زيادة ( 3 ) القيام سهوا .
والجاهل عامد ، إلا في الجهر والإخفات وغصبية الماء والثوب والمكان
ونجاستهما ( 4 ) ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم .
ويعيد لو لم يعلم ( 5 ) أنه من جنس ما يصلى فيه ، أو من جنسه إذا
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بطلت " .
( 2 ) في ( ب ) : " زيادته " .
( 3 ) في ( د ) : " بزيادة " .
( 4 ) في ( أ ) : " ونجاستها " .
( 5 ) في المطبوع : " لو تم من يعلم " والظاهر أنه غلط من النساخ ، ولا يفرض له معنى صحيحا .