الرقاع ويخرج واحدة واحدة ، فإن خرج ( 1 ) ثلاث متواليات " إفعل " فليفعل ،
وإن خرج ( 2 ) ثلاث متواليات " لا تفعل " فليترك ، وإن خرجت ( 3 ) واحدة
" إفعل " والأخرى ( 4 ) " لا تفعل " فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على
الأكثر .
ويستحب صلاة الزيارة ، والتحية ، والإحرام ، عند أسبابها .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " فإن خرجت " ، وفي ( د ) : " فإذا خرج " .
( 2 ) في ( ج ) : " وإن خرجت " .
( 3 ) في ( أ ) و ( د ) : " خرج " .
( 4 ) في ( ج ) : " وأخرى " .