تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وقالت الإمامية الاثني عشرية : يأتي بسجود السهو بعد الصلاة كما أشرنا إليه في صدر المسألة لما روي أن سجدتي السهو بعد التسليم وقبل الكلام وأن لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم ( 1 ) . الثالث - حكم ما إذا سهى مرارا : قالت الإمامية الاثني عشرية : ويجب تعدد السجود بتعداد السبب لأن تعدد السبب موجب لتعدد المسبب وبه قال الأوزاعية ( 2 ) . وقالت الحنفية : وإذا سهى مرارا يكفيه سجدتان لأن التكرار غير مشروع عندهم ( 3 ) . وقالت الحنابلة : ويكفيه سجدتان لجميع السهو وإن تعدد الموجب وكذا قالت به بقية المذاهب ( 4 ) . واستدل للقول الأول بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ( لكل سهو سجدتان ) ( 5 ) . الرابع - حكم ما إذا سهى في سجود السهو لا سهو عليه ( 6 ) . قالت الحنفية : ولو سهى في سجود السهو لا سهو عليه ( 6 ) . وقالت الحنابلة : لا سهو لكثير السهو ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 195 ، والاستبصار : ج 1 ، ص 380 ، وسنن ابن ماجة : ج ، ص 385 ، ومسند أحمد بن حنبل : ج 5 ، ص 280 . ( 2 ) المجموع : ج 4 ، ص 143 ، والمحلى : ج 4 ، ص 166 . ( 3 ) مجمع الأنهر : ج 1 ، باب السجود . ( 4 ) الأم ج 1 : ص 131 / ، ومختصر المزني : ص 17 . ( 5 ) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند : ج 5 ص 280 . ( 6 ) مجمع الأنهر : ج 1 ، باب السجود . ( 7 ) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : باب السهو .
القطوف الدانية — صفحة 65 | عبد المحسن السراوي