فإنه لا يوجب شيئا .
وما عدا الأركان : النية وتكبيرة الاحرام والقيام والركوع ومجموع
السجدتين في ركعة واحده فإن زيادتها أو نقصانها مبطل على كل حال سواء
كان عن سهو أو عمد ، وكل جزء ترك من الصلاة سهوا لا يجب تداركه بعد
الصلاة إلا لسجدة والتشهد حيث يجب قضاؤهما دون سواهما من الأجزاء
المنسية ويقضيها بعد الصلاة ثم يأتي بسجود السهو . ولكن ذهب معظمهم
إلى أن سجدتي السهو . لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع .
أحدهما : إذا تكلم في الصلاة ناسيا .
وثانيهما : إذا سلم في غير موضع التسليم ناسيا .
وثالثهما : إذا نسي سجدة واحدة ولم يتذكر حتى ركع في الركعة التي
بعدها .
ورابعهما : إذا نسي التشهد الأول ولم يذكر حتى ركع في الثالثة وأما ما
عداها فلا توجب سجدتا السهو فعلا كلن أو قولا زيادة كانت أو نقصانا وسبب
الخلاف هو الأدلة .
ينبغي هنا الإشارة إلى أربعة موارد :
الأول - صورة سجود السهو :
قالت الحنفية : إن صورة سجود السهو هي أن يسجد سجدتين ويتشهد
ويسلم ويأتي بالصلاة على النبي ( ص ) والدعاء ( 1 ) .
وقالت المالكية : صورة سجود السهو هي سجدتان وتشهد بعدهما
دون دعاء والصلاة على النبي ( ص ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الأنهر : ج 1 ، باب السجود .
( 2 ) كتاب المذاهب الأربعة : كتاب الصلاة ، باب السهو .