تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
فإنه لا يوجب شيئا . وما عدا الأركان : النية وتكبيرة الاحرام والقيام والركوع ومجموع السجدتين في ركعة واحده فإن زيادتها أو نقصانها مبطل على كل حال سواء كان عن سهو أو عمد ، وكل جزء ترك من الصلاة سهوا لا يجب تداركه بعد الصلاة إلا لسجدة والتشهد حيث يجب قضاؤهما دون سواهما من الأجزاء المنسية ويقضيها بعد الصلاة ثم يأتي بسجود السهو . ولكن ذهب معظمهم إلى أن سجدتي السهو . لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع . أحدهما : إذا تكلم في الصلاة ناسيا . وثانيهما : إذا سلم في غير موضع التسليم ناسيا . وثالثهما : إذا نسي سجدة واحدة ولم يتذكر حتى ركع في الركعة التي بعدها . ورابعهما : إذا نسي التشهد الأول ولم يذكر حتى ركع في الثالثة وأما ما عداها فلا توجب سجدتا السهو فعلا كلن أو قولا زيادة كانت أو نقصانا وسبب الخلاف هو الأدلة . ينبغي هنا الإشارة إلى أربعة موارد : الأول - صورة سجود السهو : قالت الحنفية : إن صورة سجود السهو هي أن يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ويأتي بالصلاة على النبي ( ص ) والدعاء ( 1 ) . وقالت المالكية : صورة سجود السهو هي سجدتان وتشهد بعدهما دون دعاء والصلاة على النبي ( ص ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الأنهر : ج 1 ، باب السجود . ( 2 ) كتاب المذاهب الأربعة : كتاب الصلاة ، باب السهو .