وقالت الشافعية : صورته صفة السجود للسهو كصورته عند المذاهب
المتقدمة .
وقالت الحنابلة : صورة سجدتي السهو هو سجدتان وتشهد وتسليم ( 1 ) .
وقالت الإمامية الاثني عشرية : صورة سجدتي السهو أن يسجد مرتين
ويقال في سجوده بسم الله وبالله واللهم صل على محمد وآل محمد ثم يتشهد
ويسلم .
الثاني - محل سجود السهم :
قالت الحنفية : ومحل هذا السجود بعد التسليم على شريطة أن يكون
الوقت متسعا فمن كان عليه سهو لصلاة الفجر مثلا وطلعت الشمس قبل أن
يسجد سقط عنه السجود . وقال به أبو ليلى وسفيان الثوري والنخعي وابن
مسعود ( 2 ) .
وقالت المالكية : أما محل هذا السجود فينظر فإن كان لنقص فقط فيأتي
به قبل التسليم وإن كان للزيادة فقط أو للزيادة والنقصان أتى به بعد التسليم ( 3 ) .
وقالت الشافعية : موضع سجود السهو بعد التشهد والصلاة على
النبي ( ص ) وقبل التسليم . به قال أبو سعيد الخدري والزهري وسعيد بن
المسيب والأوزاعي وليث بن سعد ( 4 ) .
وقالت الحنابلة : يجوز سجود السهو قبل التسليم وبعده ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : كتاب الصلاة ، باب السهو .
( 2 ) مجمع الأنهر : ج 1 ، باب السجود ، والمبسوط : ج 1 ، ص 218 ، ونيل الأوطار : ج 3 ، ص 135 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 220 ، وبداية المجتهد : ج 1 ، ص 185 ، وبدائع الصنائع : ج 1 ، ص 172 .
( 4 ) الأم : ج 1 ، ص 130 ، وشرح فتح القدير : ج 1 ص 356 ، والهداية : ج 1 ، ص 74 ، ونيل الأوطار :
ج 3 ص 135 .
( 5 ) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : باب سجود السهو .