تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
أداء راجع : الفقه على المذاهب الأربعة باب صلاة الجماعة . السادس : إتقان القراءة فلا يجوز لمن يحسن القراءة أن يأتم بغير المحسن باتفاق جميع فقهاء المذاهب الإسلامية فإذا إئتم بطلب صلاته عند الجميع ولكن الحنابلة ترى بطلان صلاتهما معا ( 1 ) . وللشافعي ثلاثة أقوال في المسألة : أحدهما : أنه تبطل صلاة القارئ ( 2 ) . ثانيهما : أنه تصح صلاة القارئ لأنه على قوله يلزم المأموم القراءة فتصح صلاته وبه قال المزني ( 3 ) وثالثها : إن كانت الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز وإن كانت مما يسر فيها جاز وبه قال الثوري وأبو ثور لأن ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة ( 4 ) السابع : متابعة المأموم للإمام في قراءة الأذكار كسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وسمع الله لمن حمدة وأما في وجوب متابعته للإمام بالقراءة ففيه خلاف : * ذهبت الحنفية إلى عدم متابعته له في السرية ولا في الجهرية ، بل نقل عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم خلف الإمام مع الإمام معصية ( 5 ) . * وذهبت المالكية إلى أنه يقرأ المأموم مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 4 ص 267 . ( 2 ) الأم : ج 1 ص 167 . ( 3 ) فتح القدير : ج 4 ، ص 318 ، ومختصر المزني : ص 32 . ( 4 ) فتح القدير : ج 4 ، ص 318 . ( 5 ) شرح المهذب : ج 3 ، ص 365 . ( 6 ) بداية المجتهد : ج 1 ، ص 154 .