أداء
راجع : الفقه على المذاهب الأربعة باب صلاة الجماعة .
السادس : إتقان القراءة فلا يجوز لمن يحسن القراءة أن يأتم بغير
المحسن باتفاق جميع فقهاء المذاهب الإسلامية فإذا إئتم بطلب صلاته عند
الجميع ولكن الحنابلة ترى بطلان صلاتهما معا ( 1 ) .
وللشافعي ثلاثة أقوال في المسألة :
أحدهما : أنه تبطل صلاة القارئ ( 2 ) .
ثانيهما : أنه تصح صلاة القارئ لأنه على قوله يلزم المأموم القراءة
فتصح صلاته وبه قال المزني ( 3 )
وثالثها : إن كانت الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز وإن كانت مما يسر فيها
جاز وبه قال الثوري وأبو ثور لأن ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة ( 4 )
السابع : متابعة المأموم للإمام في قراءة الأذكار كسبحان ربي العظيم
وسبحان ربي الأعلى وسمع الله لمن حمدة وأما في وجوب متابعته للإمام
بالقراءة ففيه خلاف :
* ذهبت الحنفية إلى عدم متابعته له في السرية ولا في الجهرية ، بل نقل
عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم خلف الإمام مع الإمام معصية ( 5 ) .
* وذهبت المالكية إلى أنه يقرأ المأموم مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ
معه فيما جهر به ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 4 ص 267 .
( 2 ) الأم : ج 1 ص 167 .
( 3 ) فتح القدير : ج 4 ، ص 318 ، ومختصر المزني : ص 32 .
( 4 ) فتح القدير : ج 4 ، ص 318 .
( 5 ) شرح المهذب : ج 3 ، ص 365 .
( 6 ) بداية المجتهد : ج 1 ، ص 154 .