الشهداء اثنين وسبعين صلاة ( 1 ) .
وحديث أبي خيثمة عن أبية قال : كان النبي ( ص ) يكبر على الجنائز
أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا ( 2 ) .
هذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنائز من أحاديث
العامة فيوقف عنده ولا ينقص منه شئ وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع
منها والنبي ( ص ) لم يمنع مما زاد على الخمسة بل فعله هو وأصحابه من بعده .
أما أئمة أهل البيت ( ع ) فقد قالوا قولا واحدا بأن التكبير على الجنائز
خمس تكبيرات قد أخذوا ذلك عن النبي ( ص )
فعن أبي عبد الله ( جعفر الصادق ) ( ع ) : قال التكبير على الميت خمس
تكبيرات ( 3 ) .
وعن أبي جعفر ( محمد الباقر ) ( ع ) قال : كبر رسول الله ( ص ) خمسا (
أي على الجنازة ) ( 4 ) .
عن أبي عبد الله ( جعفر الصادق ) ( ع ) قال : كان الرسول الله ( ص ) إذا
صلى على ميت كبر وتشهد ثم صلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا
للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهى الله عز وجل
عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين صلى الله
عليهم ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت ( 5 )
وعن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( محمد الباقر ) ( ع ) : يا أبا
هامش
( 1 ) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : ج 3 ، ص 107 و 108 .
( 2 ) أخرجه الغماري الحسيني في تخريج أحاديث البداية : ج 4 ، ص 332 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 342 .
( 4 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 474 .
( 5 ) راجع الكافي : ج 3 ، ص 181 ، ح 3 .