تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
« مسألة 82 » : لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم ، فمات الأب وأسلم الولد وادّعى الاسلام قبل موت والده ، وأنكره الوارث المسلم ، فعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده ، فإن لم يثبت لم يرث ( 1 ) . « مسألة 83 » : إذا كان مال في يد شخص ، وادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت ، فان أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له ، وإن علم أن له وارثاً غيره دفعت له حصته وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه ، فإن وجد دفعت له ، وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن إيصال المال
شرح
فلا إشكال ، وإن ردّ . . . الخ على موازين القضاء ، وإما أن يكون الطرف الآخر مدعياً الجهل بالحال ، فان اعترف بذلك المدعي فليس له إحلافه ، وإن ادعى أنه عالم به استحلفه على عدم علمه . ( 1 ) مما تقدم في المسألة السابقة يظهر لك الحال فيما إذا كان للميت قريبان كل منهما في طبقة ، ومن كان في الطبقة المتأخرة مسلم يقيناً حين موت المورث كالأخ ، والآخر مشكوك إسلامه حين موت المورث كالابن ، فإنه إذا كان إسلام الابن قبل الموت فتمام المال له ، وإلاّ فتمام المال للأخ ، فاستصحاب عدم إسلام الابن إلى زمان موت أبيه يترتب عليه حرمانه من الإرث ، واستصحاب عدم موت مورثه إلى زمان إسلامه لا يترتب عليه تأخر موت مورثه عن إسلامه ، وأصالة تأخر الحادث لا أصل لها ، فلا بدّ للابن من الاثبات ، وإلاّ فينتهي الأمر إلى الحلف على موازين القضاء .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 236 | الشيخ محمد الجواهري