« مسألة 84 » إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ، وادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة ( 1 ) ، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلاً ثمّ ولدها ( 2 ) ، فالنزاع بين الأخ والزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ، وأمّا النصف الآخر من مال
شرح
معلوماً ، لكن بما أنه لا يتيسر الوصول إليه فيجري عليه حكم مجهول المالك ، كما صرح به في بعض الروايات وأنه إذا كان لشخص عنده مال وذهب ولا يمكن الوصول إليه لأدائه فإنه حكم ( عليه السلام ) بأنه يتصدق به . وثالثة يكون موجوداً ونعرفه ولكن نجهل خبره ، ولعله يأتي بعد شهر أو سنة ، فالمال مال صاحبه ، وينتظر به إلى عشر سنين ، فإن لم يأت حكم بموته على ما صرح به في بعض الروايات .
( 1 ) فمرجع دعوى الأخ إلى أن الأم ماتت ولم يكن لها ولد فنصف تركتها له ، وكذا نصف ما ورثته من ابنها ، أي نصف الثلث وهو سدس .
( 2 ) فمرجع دعوى الزوج أن لا حق للأخ ، لأن الأم إذا ماتت ولها ولد ، فلا يرث الأخ منها شيئاً ، وبما أن الولد أيضاً مات فتمام المال إلى الزوج . إذن فهما يتنازعان في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ، وأما نصفه الآخر وخمسة أسداس مال الولد فهما متفقان على أنه ملك للزوج .