للمسلم إذا لم يجد عملاً مباحاً شرعاً ، العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها ، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات .
السؤال الثاني عشر :
هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 10 % و 25 % ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها من الأمراض السائدة . وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95 % من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة ، فما حكم تناول هذه الأدوية ؟
الجواب :
للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها ، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته .
السؤال الثالث عشر :
هناك الخمائر والجلاتين توجد فيها عناصر مستخلصة من الخنزير بنسب ضئيلة جداً فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين ؟
الجواب :
لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعاً غنية عن ذلك .
السؤال الرابع عشر :
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 43
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٤٣