اضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجدهم ، وكثيراً ما يتخلل هذه الحفلات رقص وإنشاد أو غناء ، ولا تتوفر لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات فما حكم إقامة هذه الحفلات في المساجد ؟
الجواب :
يندب عقد النكاح في المساجد ، ولا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا اقترنت بمحظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء .
السؤال السادس عشر :
ما حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجاً لا ينوي استدامته بل النية منعقدة عنده على إنهائه بمجرد انتهاء الدراسة والعزم على العودة إلى مكان الإقامة الدائم ، ولكن العقد يكون - عادة - عقداً عادياً وبنفس الصيغة التي يعقد بها الزواج المؤبد ، فما حكم هذا الزواج ؟
الجواب :
الأصل في الزواج الاستمرار والتأييد وإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ عليه ما ينهيه .
السؤال السابع عشر :
ما حكم ظهور المرأة في محلات العمل أو الدراسة بعد أن تأخذ من شعر حاجبيها وتكتحل ؟
الاكتحال للرجال والنساء جائز شرعاً . أما نتف بعض الحاجبين فلا يجوز إلا إذا كان الشعر مشوهاً لخلقة المرأة .
السؤال الثامن عشر :
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 44
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٤٤