قرار رقم : 21 ( 9 / 3 )
بشأن
أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
مجلة المجمع - ع 3 ، ج 3 / ص 1650 والعدد الخامس ج 3 ص 1609
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 ه / 11 - 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة ،
قرر ما يلي :
أولاً : بخصوص أحكام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما .
ثانياً : بخصوص تغير قيمة العملة : تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفى دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة لمجلس .
والله أعلم
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 37
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٣٧