قرار رقم : 19 ( 7 / 3 )
بشأن
الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة
مجلة المجمع - ع 3 ، ج 3 / ص 1419
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 ه / 11 - 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986 م .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة .
قرر ما يلي :
أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة ، للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو بحراً لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة .
والله أعلم
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 35
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٣٥