قرار رقم : 16 ( 4 / 3 )
بشأن
أطفال الأنابيب
مجلة المجمع - ع 3 ، ج 1 / ص 423
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 ه / 11 - 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986 م .
بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي ( أطفال الأنابيب ) والاستماع لشرح الخبراء والأطباء ،
وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة ،
قرر ما يلي :
أولاً : الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً ، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية .
الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته .
الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 29
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٢٩