ثالثاً : إن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها ، وأن يبرم بعقد منفصل .
( د ) بخصوص عمليات تمويل التجارة الخارجية :
ينطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن .
( ه ) بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية :
يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته . ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث ، وتوفير وسائل الإغاثة ، وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها ، وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية .
والله أعلم
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 26
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٢٦