قرار رقم : 17 ( 5 / 3 )
بشأن
أجهزة الإنعاش
مجلة المجمع - ع 3 ، ج 2 / ص 523
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 ه / 11 - 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986 م .
بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين ،
قرر ما يلي :
يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين :
- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .
- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً ، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وأخذ دماغه في التحلل .
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء ، كالقلب مثلاً ، لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 31
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٣١