قرار رقم : 13 ( 1 / 3 )
بشأن
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
مجلة المجمع - ع 2 ، ج 2 / ص 527 والعدد الثالث ج 1 ص 77
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407 ه / 11 - 16 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1986 م .
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع ،
قرر ما يلي :
( أ ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية :
أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً .
( ب ) بخصوص عمليات الإيجار :
أولاً : إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 24
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٢٤