قرار رقم : 92 ( 9 / 9 )
بشأن
سد الذرائع
مجلة المجمع ( ع 9 ، ج 3 ص 5 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه الموافق 1 - 6 نيسان ( أبريل ) 1995 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع سد الذرائع ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
1 - سدّ الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية ، وحقيقته : منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات .
2 - سدّ الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط ، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام .
3 - سدّ الذرائع يقتضي منع الحيل إلى اتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية ، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في الأولى دون الثانية .
4 - والذرائع أنواع :
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 214
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٢١٤