قرار رقم : 93 ( 1 / 10 )
بشأن
المفطرات في مجال التداوي
مجلة المجمع ( ع 10 ، ج ص )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 - 28 صفر 1418 ه الموافق 28 - حزيران ( يونيو ) - 3 تموز ( يوليو ) 1997 م ،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع المفطرات في مجال التداوي ، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى ، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 - 12 صفر 1418 ه الموافق 14 - 17 حزيران ( يونيو ) 1997 م ، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء ، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة ، وفي كلام الفقهاء ،
قرر ما يلي :
أولاً : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
1 - قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
2 - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 216
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٢١٦