قرار رقم : 91 ( 8 / 9 )
بشأن
مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي
مجلة المجمع ( ع 9 ، ج 4 ص 5 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه الموافق 1 - 6 نيسان ( أبريل ) 1995 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة ، على تولية من يفصل في منازعةٍ بينهما ، بحكمٍ ملزم ، يطبق الشريعة الإسلامية .
وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية .
ثانياً : التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم ، فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم ، ويجوز للحكم أن يعزل نفسه - ولو بعد قبوله - ما دام لم يصدر حكمه ، ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون إذن الطرفين ، لأن الرضا مرتبط بشخصه .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 212
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٢١٢