قرار رقم : 85 ( 2 / 9 )
بشأن
السَّلم وتطبيقاته المعاصرة
مجلة المجمع ( ع 9 ، ج 1 ص 371 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه الموافق 1 - 6 نيسان ( أبريل ) 1995 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السَّلم وتطبيقاته المعاصرة ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : بشأن ( السلم ) :
أ - السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت ديناً في الذمة ، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات .
ب - يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم ، إما بتاريخ معين ، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع ، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 195
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٩٥