قرار رقم : 86 ( 3 / 9 )
بشأن
الودائع المصرفية ( حسابات المصارف )
مجلة المجمع ( ع 9 ، ج 1 ص 667 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه الموافق 1 - 6 نيسان ( أبريل ) 1995 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية ( حسابات المصارف ) ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب . ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك ( المقترض ) مليئاً .
ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :
أ - الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 198
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٩٨