قرار رقم : 84 ( 1 / 9 )
بشأن
تجارة الذهب ، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة
مجلة المجمع ( ع 9 ، ج ص 65 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه الموافق 1 - 6 نيسان ( أبريل ) 1995 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : ( ( تجارة الذهب ، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة ) ) ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : بشأن تجارة الذهب :
أ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس .
ب - تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه ، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة ، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي ، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها ، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 192
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٩٢