أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم ( 63 ) ( 1 / 7 ) ، بشأن الأسواق المالية : الأسهم ، والاختيارات ، والسلع ، والعملات ، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية .
ثانياً : الصكوك ( السندات ) :
أ - سندات المقارضة وسندات الاستثمار :
أصدر مجمع الفقه الإٍسلامي قراره رقم 30 ( 5 / 4 ) بشأن صكوك المقارضة .
ب - صكوك التأجير ، أو الإيجار المنتهي بالتمليك . وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 ( 6 / 5 ) ، وبذلك تؤدي هذه الصكوك دوراً طيباً في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع .
ثالثاً : عقد السلم :
بما أن عقد السلم - بشروطه - واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح ، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج . مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 ( 1 / 7 ) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه : ( ( لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها ) ) .
رابعاً : عقد الاستصناع :
أصدر المجمع قراره رقم 65 ( 3 / 7 ) بشأن عقد الاستصناع .
خامساً : البيع الآجل :
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 167
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٦٧