2 - يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك ، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد ، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء ، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة ، والهيئات الحكومية والأفراد .
3 - إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي ، وتنظيم ، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية ، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
4 - طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً ، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .
5 - لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له .
6 - يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي ، أو غيره ، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح ، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا .
7 - النجش حرام ، ومن صوره :
أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .
ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها .
ج - أن يدعي صاحب السلعة ، أو الوكيل ، أو السمسار ، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 164
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٦٤