قرار رقم : 75 ( 6 / 8 )
بشأن
قضايا العملة
مجلة المجمع ( ع 3 ، ج 3 ص 1650 والعدد 5 ج 3 ص 1609 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان ، بروناي دار السلام من 1 - 7 محرم 1414 ه الموافق 21 - 27 حزيران ( يونيو ) 1993 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور ، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام .
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص ، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات .
وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 170
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٧٠