قرار رقم : 72 ( 3 / 8 )
بشأن
بيع العربون
مجلة المجمع ( ع 8 ، ج 1 ص 641 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان ، بروناي دار السلام من 1 - 7 محرم 1414 ه الموافق 21 - 27 حزيران ( يونيو ) 1993 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
1 - المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع .
ويجري مجرى البيع الإجارة ، لأنها بيع المنافع . ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد ( السلم ) أو قبض البدلين ( مبادلة الأموال الربوية والصرف ) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة .
2 - يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود . ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء ، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 161
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٦١