قرار رقم : 67 ( 5 / 7 )
بشأن
العلاج الطبي
مجلة المجمع ( ع 7 ، ج 3 ص 563 )
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 ه الموافق 9 - 14 أيار ( مايو ) 1992 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع العلاج الطبي ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : التداوي :
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع ، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية ، ولما فيه من " حفظ النفس " الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع .
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص :
- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 145
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٤٥