ب - لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال ، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية .
ج - في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن .
د - لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه - كالمساجين - أو الإغراء المادي - كالمساكين - ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر .
ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء .
ويوصي بما يلي :
أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بالاستكتاب في الموضوعات الطبية التالية لطرحها على دورات المجمع القادمة .
- العلاج بالمحرمات وبالنجس ، وضوابط استعمال الأدوية .
- العلاج التجميلي .
- ضمان الطبيب .
- معالجة الرجل للمرأة ، وعكسه ، ومعالجة غير المسلمين للمسلمين .
- العلاج بالرقى ( العلاج الروحي ) .
- أخلاقيات الطبيب - مع توزيعها على أكثر من دورة إن اقتضى الأمر - .
- التزاحم في العلاج وترتيب الأولوية فيه .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 147
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٤٧