قرار رقم : 65 ( 3 / 7 )
بشأن
عقد الاستصناع
مجلة المجمع ( ع 7 ، ج 2 ص 223 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 ه الموافق 9 - 14 أيار ( مايو ) 1992 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع ،
وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله ، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات ، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة ، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي ،
قرر ما يلي :
أولاً : إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط .
ثانياً : يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :
أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة .
ب - أن يحدد فيه الأجل .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 142
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٤٢