قرار رقم : 64 ( 2 / 7 )
بشأن
البيع بالتقسيط
مجلة المجمع ( ع 6 ، ج 1 ص 193 والعدد السابع ج 2 ص 9 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 ه الموافق 9 - 14 أيار ( مايو ) 1992 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ، واستكمالاً للقرار 51 ( 2 / 6 ) بشأنه ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : البيع بالتقسيط جائز شرعاً ، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .
ثانياً : الأوراق التجارية ( الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب ) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة .
ثالثاً : إن حسم ( خصم ) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً ، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم .
رابعاً : الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( ضع وتعجل ) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 140
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٤٠