قرار رقم : 57 ( 8 / 6 )
بشأن
زراعة الأعضاء التناسلية
مجلة المجمع ( ع 6 ، ج 3 ص 1975 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 ه الموافق 14 - 20 آزار ( مارس ) 1990 م ،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 - 26 ربيع الأول 1410 ه الموافق 23 - 26 / 10 / 1990 م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،
قرر ما يلي :
أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ( الشفرة الوراثية ) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً .
ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 ( 1 / 4 ) لهذا المجمع .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 118
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١١٨