قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 26 ( 1 / 4 ) لهذا المجمع .
ثانياً : لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق .
ثالثاً : لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة .
والله أعلم
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 117
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١١٧