ثانياً : بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني علية ، وصون حق الحياة للمجتمع ، وتوفير الأمن والاستقرار ، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص ، إلا في الحالات التالية :
أ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني .
ب - أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه .
ثالثاً : يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ .
والله أعلم
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 121
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٢١