قرار رقم : 53 ( 4 / 6 )
بشأن
القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
مجلة المجمع ( ع 6 ، ج 1 ص 453 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 ه الموافق 14 - 20 آذار ( مارس ) 1990 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها ،
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً . وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها .
ثانياً : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :
1 - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 109
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٠٩