رابعاً : يحرم على المدين الملئ أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
ويوصي بما يلي :
دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها ، ومنها :
أ - حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك .
ب - تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة " ضع وتعجل " .
ج - أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة .
والله الموفق
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 106
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٠٦