قرار رقم : 54 ( 5 / 6 )
بشأن
زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي
مجلة المجمع ( ع 6 ، ج 3 ص 1739 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 ه الموافق 14 - 20 آزار ( مارس ) 1990 م ،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 - 26 ربيع الأول 1410 ه الموافق 23 - 26 / 10 / 1990 م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،
وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر ، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر ، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات ،
قرر ما يلي :
أولاً : إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه ، وفيه ميزة القبول المناعي ، لأن الخلايا من الجسم نفسه ، فلا بأس من ذلك شرعاً .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 111
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١١١